الشهيد الأول

265

الدروس الشرعية في فقه الإمامية

كتاب الخيار وأنواعه تسعة : أحدها : خيار المجلس ، لقوله صلَّى الله عليه وآله ( 1 ) : البيّعان بالخيار ما لم يفترقا ، إلَّا بيع الخيار أي خيار الشرط فإنّه باقٍ وإن تفرّقا ، أو بيع شرط فيه تعجيل ثمرة الخيار ، وهو التطابق على الالتزام في العقد . وما روي عن أمير المؤمنين عليه السَّلام ( 2 ) إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب وإن لم يفترقا ، مأوّل بما ذكر أو بأنّ الوجوب بمعنى سببيّة الملك . ويختصّ بالبيع بأنواعه ، ويثبت لهما ما داما في المجلس أو فارقان مصطحبين ، ولا عبرة بالحائل . ويكفي في المفارقة المبطلة خطوة لصدقها بها ، ويسقط باشتراط سقوطه في العقد لا قبله ، خلافاً للخلاف ( 3 ) وبإيجابهما العقد ، وإيجاب أحدهما ورضا الآخر ، وبقولهما أسقطنا خيار المجلس أو الخيار . والعاقد عن اثنين له الخيار ، ويبطل بما يبطل به الخيار المتعاقدين ، . ولو قال

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الخيار ح 1 ج 12 ص 345 . ( 2 ) وسائل الشيعة : باب 1 من أبواب الخيار ح 7 ج 12 ص 347 . ( 3 ) الخلاف : ج 2 ص 3 .